⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 534 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وكان قضاؤه بذلك سليماً، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب، وإلا كان الطعن منعطفاً عليه وهو ممتنع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد أن الطاعن لم يحضر بل حضر وكيل عنه ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وثبت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يتقدم بأي عذر ليبرر التقرير بالاستئناف بعد الميعاد، إلا أنه وجد بملف الدعوى شهادة طبية تفيد مرض الطاعن وملازمته للفراش، وهذه الشهادة غير معلاة في الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها المدافع عن الطاعن بجلسة المعارضة ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر للطاعن في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد. ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مايو سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج: (أولا) أقام أعمال بناء بدون ترخيص: (ثانيا) أقام مبنى داخل حدود المدينة بلغت قيمته أكثر من ألف جنيه بغير الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500ج وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وبغرامة تعادل ضعف قيمة المبنى عن التهمة الثانية. عارض وقضي في معارضته بالقبول والرفض والتأييد عن التهمة الأولى والقبول والتعديل إلى غرامة تعادل قيمة المبنى عن الثانية. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.