⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه. ولا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن وزوجته التي يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التي فصلت على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع الطاعن. ومن حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها في صدد الحالة التي يدعيها الطاعن لتقول كلمتها في حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطله الجاني ويضمره في نفسه. ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه. ولكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض كلية لاستظهار قيام نية القتل بنفس الطاعن، وكان ما أورده في مدوناته لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن، وكان لا يغني في استظهار نية القتل ما قاله الحكم في معرض بيانه لمؤدى أقوال المجني عليه من أن الطاعن قد أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس قاصداً قتله، إذ أن إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من يناير سنة 1967 بدائرة مركز كفر الزيات: 1- شرع في قتل ................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس كان يحمله، قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس". 3- أحرز ذخيرة ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 65 و46 و134/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول الثالث المرافق و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.