الطعن رقم 528 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-24
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المتهم يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها، ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أنه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما قاله الحكم من أن المتهم طعن المجني عليه بمطواة في بطنه فحدثت به الإصابة التي أودت بحياته، يوفر في حق المتهم ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب، لأنه لولا هذه الطعنة بالمدية لما حدثت تلك الإصابة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى، يفيد إطراحها للتقرير الاستشاري المقدم فيها، وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان مفاد مساق الحكم حين تحدث عن "الأدلة الأخرى" لم يقصد من هذه العبارة سوى الإحالة إلى أدلة الثبوت التي سبق أن سردها وحصل مؤداها، فإن النعي عليه بأنه لم يبين مؤدى بعض الأدلة يكون على غير سند من الواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/12/1968 بدائرة مركز إطسا محافظة الفيوم: قتل ................... عمدا بأن طعنه بمدية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على اعتبار أن التهمة هي ضرب أفضى إلى الموت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.