الطعن رقم 243 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغير
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ بيع من غير مالك
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و الحكم الصادر فيها
⚖️ بطلان العقد - العقد القابل للابطال - التمسك بالابطال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ولطفى على ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت و يكون للمدعى فى هذه الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير إبتداء من اليوم الذى تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى و ينبنى على ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى و الحكم فيها بصحة التعاقد - و لو كان نهائياً - دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بل تبقى هذه الملكية للبائع و بالتالى يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادراً من مالك . و لا يحول دون الحكم للأخير بصحة و نفاد عقده مجرد تسجيل صحيفة دعوى المشترى الأول و صدور حكم لصالحه بصحة تعاقده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد. وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد.