الطعن رقم 527 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-21
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعن بها بقوله: "الأمر المعاقب عليه بالمواد 112، 118، 211، 214 من قانون العقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقيقة من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بندب خبير في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. ولما كان الحكم قد رد على طلب الطاعن عرض الإيصال موضوع التزوير على الطبيب الشرعي لإجراء المضاهاة على توقيع الشاهد للتثبت من صحة صدوره منه بقوله: "إنه مردود بما قرره الشاهد نفسه بالجلسة لدى إطلاع المحكمة له على التوقيع المنسوب صدوره منه على الإيصال المزور فاعترف بصحتها وقرر بأنها إمضاؤه، ومن بعد فلا محل لإجابة الدفاع إلى طلبه في هذا الشأن" فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 2/12/1961 إلى 26/10/1964 بدائرة قسم أسوان ومحافظتها (أولا) بصفته موظفا عموميا "سكرتير دار المعلمات بأسوان ومن مأموري التحصيل" اختلس المبالغ المبينة بتقرير لجنة الجرد والمسلمة إليه بسبب وظيفته (ثانيا) بصفته موظفا عموميا مخصصا بتحصيل الرسوم. "سكرتير دار المعلمات بأسوان" أخذ من طالبات الدار الواردة أسماؤهن بالتحقيقات المبالغ المبينة بتقرير اللجنة كرسوم أثاث حال كونها غير مستحقة مع علمه بذلك (ثالثا) بصفته موظفا عموميا "سكرتير دار المعلمات بأسوان" ارتكب أثناء تأديته لأعمال وظيفته تزويرا ماديا في محرر رسمي هو إيصال استلام السلفة المبينة بالتحقيقات، وذلك بأن أثبت به على خلاف الحقيقة استلام ................... ناظرة المعهد لقيمة السلفة المؤقتة، وذيل الإيصال بتوقيع نسبه زورا إليها (رابعا) استعمل المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه إلى ................... المفتش المالي وإلى لجنة الجرد أثناء التفتيش على عهدته مع علمه بتزويره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 111 و118 و119 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمواد 112 و118 و211 و214 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالعزل من وظيفته وبرد مبلغ 286ج و701م (مائتان وستة وثمانون جنيها وسبعمائة وواحد مليما) وبتغريمه مبلغ 500ج خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.