الطعن رقم 519 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-7
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تموين
⚖️ تسعير جبرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يلغ القانون رقم 142 لسنة 1959 - بتخويل وزير الصناعة المركزي تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية - نصاً من نصوص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه، وإنما اقتصر على إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر للمرسوم بقانون سالف الذكر خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3 من المرسوم بقانون المذكور. ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من هذا المرسوم بقانون قد أجازت لوزير التجارة والصناعة تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لأحكامه، كما نص في المادة التاسعة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً للمادة الخامسة. وقد أصدر وزير التموين القرار رقم 55 لسنة 1953، وأضاف به إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ما هو منتج محلياً من الملابس الداخلية شغل السنارة "التريكو" والجوارب، وأوجب القرار في مادته الثانية على المصانع والشركات التي تنتح تلك الملابس والجوارب أن تثبت باللغة العربية على كل قطعة منها - بحروف وأرقام ظاهرة - اسم المصنع أو علامته التجارية واسم الصنف ومقاس القطعة وسعر البيع للمستهلك. ولما كان السيد نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء قد أصدر - استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 - القرار رقم 41 لسنة 1966 وأوجب في مادته الرابعة على جميع المصانع والمؤسسات والشركات الصناعية طبع اسم المنتج والمواصفات الرئيسية وسعر البيع للمستهلك على السلعة أو الغلاف الخارجي لها، وهو نص عام يجري مطلقاً على جميع المصانع. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل على الواقعة حكم المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وقرار وزير التموين رقم 55 لسنة 1953 يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب في تقرير مسئولية الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/10/1968 بدائرة قسم باب شرقي: لم يثبت باللغة العربية على كل قطعة من الملابس الداخلية شغل السنارة والتريكو المبينة بالمحضر بحروف وأرقام سعر البيع للمستهلك. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و5/4 و14 و19/1 من القانون 163 لسنة 1950 والمادتين 1 و2 من قرار التموين 55 لسنة 1953. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وشهر ملخص الحكم شهرا واحدا. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.