⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-24 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن حكم محكمة أول درجة صدر حضورياً اعتبارياً بإدانة الطاعن على أساس أنه أعلن من لشخصه، دون أن تسمع شهود الإثبات، فاستأنف وطلب من المحكمة الاستئنافية سماع الشهود، فأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب، ثم أصدرت حكمها قبل سماع الشهود رغم إصرار الطاعن على طلب سماعهم، وكانت المادة 241/1 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً، كما أن المادة 413/1 من القانون المذكور تنص على أنه تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاه تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقض آخر في التحقيق، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستوفي ما فات محكمة أول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 1/3/1966 بدائرة قسم شبرا: فتحا محلا لألعاب القمار وأعداه لدخول الناس فيه. وطلبت عقابهما بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا للأول وحضوريا للثاني عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه وبمصادرة جميع المضبوطات. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس إلى الاكتفاء بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.