الطعن رقم 515 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-24
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 والقرار رقم 32 لسنة 1958 إنما هو الإخطار بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر. ولما كان إخطار بهذا الطريق لم يحصل من المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئته استناداً إلى قيامه بالإبلاغ التليفوني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24/3/1968 بدائرة بندر المحلة الكبرى: لم يخطر الجهة المختصة عن حركة السمسم في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1959. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.