الطعن رقم 514 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-6-7
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من واجب المحكمة بنص المادتين 304/2، 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلاً معاقباً عليه, وهي مكلفة في سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة لأن المحكمة هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيها. ولما كان يبين من الإطلاع على المفردات أنه أسند إلى المطعون ضده في محضر ضبط الواقعة أنه أدار محله "مطعم" بغير إذن خاص, مخالفاً بذلك نص المادة 12 من القانون 371 لسنة 1956 إلا أن النيابة العامة أسبغت خطأ على الواقعة, وصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص, وكانت المادة 12 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعماله إلا بعد حصوله على ترخيص خاص بذلك". فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تقيداً منه بالوصف الذي أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتاً عن النص القانوني الواجب التطبيق ودون أن يعني باستجلاء ما إذا كان المتهم قد حصل على ترخيص خاص باستغلال المحل من عدمه, توصلاً إلى رد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25/12/1968 بدائرة بندر المحلة الكبرى: أدار محلا عاما "مطعم" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 371 سنة 1956. ومحكمة المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والغلق. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.