⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 513 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة زور
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن, أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية أربع حوافظ اشتملت على مستندات, تمسك في مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول والثاني أمام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى التي أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعي بالحق المدني تطلب فيها إثبات طلاقها منه, وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين, ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين وإلى باقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد كل من: (1) ... ... (2) ... ... (3) ... ... (4) ... ... الطاعنة (5) ... .... (طاعن) بوصف أنهم في يوم 24/6/1963 بدائرة قسم عابدين: المتهمين الأول والثاني والثالث: شهدوا زورا بواقعة طلاق كاذبة حدثت بأن المدعي بالحق المدني وزوجته (الطاعنة الأولى) في القضية رقم 1309 سنة 1960 أحوال شخصية. والمتهمين الأول والثالث: اصطنعا عقد زواج عرفي يفيد زواج المتهمة الرابعة (الطاعنة الأولى) التي مازالت في عصمته بالمتهم الخامس (الطاعن الثاني) والمتهمين الرابعة والخامس (الطاعنين) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم السابقة, وطلب عقابهم بالمواد 41 و42 و43 و297 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا إليه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بمبلغ 51 جنيها والمحكمة المذكورة بعد أن دفع الحاضر مع المتهمين أولا ببطلان صحيفة الدعوى ثانيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها (ثانيا) بحبس المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ عن جريمة الشهادة الزور وألزمتهم بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) ببراءة المتهمين من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية في هذا الشق وألزمت المدعي المدني مصاريفها و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وبعد أن قرر المدعي بالحق المدني بتنازله عن دعواه المدنية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنية إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.