⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-26 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ سريان القانون
⚖️ محاكم عسكرية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية: (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة". كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي (1) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم (2) كافة الجرائم التي ترتكب من الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". وإذ كان ما تقدم، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن الثاني (رقيب بالقوات المسلحة) - وهي تهمة ضرب - ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المشار إليه، ولم تقع من الطاعن بسبب تأدية أعمال وظيفته، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادي طبقاً للمادة 7/2 من قانون الأحكام العسكرية، إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في خصوص واقعة معينة، وأن تطرح ما شهد به في واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم أو إلى متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه إذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في 12 يناير سنة 1968 بناحية مركز أشمون محافظة المنوفية: المتهم الأول - أحدث عمدا بـ......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بيسار فروة الرأس مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 15% - المتهمين الأول أيضا والثاني: أحدثا عمدا بـ.......... إصابات رأسه المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى ......... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر ............. مدنيا وطلب القضاء له بمبلغ 1000ج قبل المتهم الأول لنجله و100ج لنفسه. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات (أولا): ببراءة ....... من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعها مصروفاتها ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (ثانيا) بمعاقبة كل من ...... عن التهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ............ مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.