الطعن رقم 490 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-11
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسعير جبرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 أن مساءلة صاحب المحل عن كل ما يقع في محله من مخالفات لأحكام هذا القانون، هي مسئولية تقوم على افتراض علمه بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه, فمسئوليته مفترضة نتيجة افتراض هذا العلم، وأن الجريمة إنما ترتكب باسمه ولحسابه، فإذا اندفع أساس هذا الافتراض سقط موجب المساءلة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان لا يجوز لصاحب المحل أن يدفع مسئوليته بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف التي فرضها عليه القانون، إلا أن له بطبيعة الحال أن يدفعها بالأسباب العامة المانعة للمسئولية. وإذ كان ما تقدم، وكان مؤدى دفاع الطاعن الذي أثبت الحكم تمسكه به، من شأنه أن يعدم نسبة الخطأ إليه لتدخل سبب أجنبي لم يكن للطاعن يد فيه، هو الفعل الذي قارفه المتهم الأول بفتحه المحل بغير علم الطاعن ورضاه، وممارسته البيع في غيابه، وكان هذا الدفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة، دفاعاً هاماً وجوهرياً لأنه يترتب عليه إذا صح أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن بصفته صاحب المحل، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وقد سكتت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها في الحكم " وهي أن التهمة ثابتة قبله باعتباره صاحب المحل والمسئول عما يقع فيه من جرائم تموينية" فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) ........ (2) ....... (طاعن) بأنهما في يوم 4 فبراير سنة 1968 بدائرة مركز قلين: باعا سلعة مسعرة (دقيق) بأزيد من السعر الجبري. وطلبت عقابهما بالمواد 9، 14، 15، 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والجدول المرفق. ومحكمة قلين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 100 جنيه والمصادرة مع شهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المتهم الثاني هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.