⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ تبديد
⚖️ خيانة امانة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الواقع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستنباط سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب ألا يبنى الحكم الصادر بالإدانة إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة إيصال الأمانة وتزويره على المتهمة من عجز المدعي المدني الطاعن عن بيان مصدر النقود الذهبية موضوع الإيصال المذكور وعدم مبادرته بإبلاغ الشرطة والنيابة بحصول الاختلاس وعدم تعليله ما يدعو المتهمة وولديها إلى اقتراف الجريمة بعد أن كانت تربطه بهم علاقات طيبة وكانت لهم أياد بيضاء عليه في تربيته وتنشئته وترسيخ قدمه في ميدان الأعمال، ومن عدم تصور أن تقبل المتهمة وابنها الوديعة مع ما قد يترتب عليها من مسئولية ضياعها أو سرقتها، وكانت هذه القرائن جميعها لا تصلح بذاتها أساساً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإنه يكون استدلالا فاسداً وتدليلاً غير سائغ لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا يحمل قضاء الحكم بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني (الطاعن) هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية ضد (......) بوصف أنها في يوم أول أغسطس سنة 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة: اختلست مبلغ 1500ج ذهبا مبين الأوصاف بصحيفة الجنحة المباشرة وكان قد سلم إليها على سبيل الوديعة فاختلسته لنفسها إضرارا به. وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 30000ج على سبيل التعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بتزوير إيصال استلام الوديعة المؤرخ أول أغسطس سنة 1964 وبإلغائه وبراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - توفيت المتهمة وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاتها. فقام المدعي بالحق المدني بإدخال كل من ......... (المطعون ضدهما) خصمين في الدعوى المدنية ليسمعا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 20000ج على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات المدنية الاستئنافية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.