⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تموين
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 14 من قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966 بشأن بطاقات التموين، أن البيانات المشار إليها فيه، يجب إثباتها في السجل - الخاص بتوزيع المواد التموينية - فور اقتضاء موجبها، ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من أن حقه أن لا يستوفي البيانات إلا عند تقديم السجل لمكتب التموين في الأسبوع الأول من الشهر التالي للتوزيع، يكون غير صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه من الواجب على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى، مادامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً ولم تفقد نطاق عناصرها القانونية، وهو واجب عليها أن تمارسه حتماً قبل قضائها في الدعوى دون لفت نظر الدفاع، ولا يعطي ذلك للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع فمن واجب المتهم أن يضمن دفاعه القانون الذي يعاقب على الواقعة المسندة، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن أن الحكم قد انطوى على الإخلال بحقه في الدفاع لأن النيابة طلبت عقابه بالمادتين 4/2، 54 من قرار التموين رقم 54 لسنة 1945، ولكن المحكمة أوقعت عليه العقوبة المقررة بالمادتين 14، 26/2 من قرار التموين رقم 112 لسنة 1966، يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، أن الطاعن لم يتخلف إلا عن حضور الجلسات التي تأجل إليها النطق بالحكم ولم يدع أن تخلفه عنها كان لسبب قهري، فإن وصف الحكم بأنه حضوري يكون في محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة، إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة، أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية وتقدير العقوبة، وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه، ومن ثم فإنه إذا كان حكم محكمة أول درجة قد طبق نصوصاً ملغاة وأعمل الحكم المطعون فيه النصوص التي تسري على واقعه، فإنه يكون قد اقتصر على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً، ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 17/3/1968 بدائرة سنورس محافظة الفيوم: (أولا) تصرف في مواد التموين (كوبونات كيروسين) لغير المستهلكين. (ثانيا) لم يثبت في السجل الخاص بمواد التموين مقادير أصناف السلع التموينية الخاصة لكل مستهلك والكميات الواردة إليه. (ثالثا) لم يبين في مكان ظاهر من محله عن وصول مواد التموين. وطلبت عقابه بالمواد 4 و42 و54 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 والمادتين 57 و58 من القرار رقم 269 لسنة 1961 و56 و57 من القانون رقم 55 لسنة 1945. ومحكمة جنح سنورس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الأولى ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عما اسند إليه في التهمة الأولى. (ثانيا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثالثة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.