⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير اذن - تفتيش السجانين
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 422 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925 المعدل تفتيش السجانين على اختلاف درجاتهم تفتيشاً عمومياً بالفناء الخارجي بالقرب من الباب الرئيسي للسجن عند دخولهم صباحاً وقبل خروجهم وعند عودتهم ظهراً وقبل انصرافهم في المساء. وتخول تلك المادة الضابط حق تفتيشهم كلهم أو بعضهم إذا ما ساوره الشك في أمرهم. ولما كانت واقعة الدعوى أنه في صباح يوم الحادث وبينما كان نائب مأمور السجن يستعرض قوة أمن السجن وقع اختياره على الطاعن وآخر من بين السجانين لتفتيشهما تفتيشاً مفاجئاً وفقاً للتعليمات فعثر مع الطاعن على لفافة من ورق الصحف يخفيها أعلى فخذيه تبين أن بداخلها كمية من الشاي وقطعة من مادة الحشيش، فإن الحكم إذ قضى بصحة هذا التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا محل لما يثيره الطاعن من أن المقصود بالتفتيش العام هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط دون خلعها، فإن هذا تخصيص لمعنى التفتيش بغير مخصص ولا يتفق وسند إباحته وهو التثبت من عدم تسرب أية ممنوعات إلى داخل السجن تنفيذاً لما تقضي به القوانين المنظمة للسجون، وهو ما لا يمكن التحقق منه إلا بالتفتيش الذاتي الدقيق للشخص الواقع عليه التفتيش وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 12 من الجدول "أ"، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.