⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة وأثار المدافع عنه أمام المحكمة فيما أثاره من أوجه الدفاع "أن الطاعن أقحم في الدعوى على غير أساس، وأن التقرير الطبي الشرعي يتضمن واقعة هامة جداً بالنسبة للعاهة التي بالذراع الأيسر وأنها حدثت من جسم صلب ثقيل ولا يمكن أن تحدث من مطواة لأنها ليست جسماً ثقيلاً" ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة على النحو الذي استقر لديه وساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات والتقرير الطبي، انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يورد دفاعه وموقفه من التهمة وما ساقه من أوجه لها شأنها في خصوص الدعوى المطروحة، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها، أما وقد التفتت كلية عن دفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع على بينة من أمره، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ...... و(2) ...... (الطاعن) بأنهما في يوم 5/12/1967 بدائرة مركز أبو طشت محافظة قنا: أحدثا عمدا بـ................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على الاعتداء بالضرب على من يقابلهم من أفراد عائلة المجني عليه لوقوع مشاجرة بينهم وبين المتهمين وأعد المتهم الأول لذلك مدية وأعد المتهم الثاني عصا وما أن ظفرا بالمجني عليه في حقله حتى انهالا عليه ضربا بالعصا وطعنا بالمدية فأحدثا به إصابات تخلفت لديه من جرائها إصابة بالإصبع الخنصر لليد اليمنى عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر حركتي ثني وبسط مفصلة السلامي العلوي، مما يقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بنحو 3 % كما تخلفت لدى المجني عليه أيضا من جراء إصابة باليد اليسرى عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقات في الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة لليد اليسرى وضمور بسيط بعضلات تلك اليد مما يقلل من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 15 %. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى المجني عليه ................... مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل ستة شهور وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. (ثانيا) بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن المتهم الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره... إلخ.