الطعن رقم 424 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما أورده الحكم بياناً لنية القتل العمد لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن الأول من أنه كان يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن الأول، وكان لا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أطلق المقذوف الناري الذي أصاب المجني عليه "بقصد قتله على إثر كشف واقعة السرقة والتماسا للخلاص منها دون ضبط الجناة". وهذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وهو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية على توافره، وهو ما لم يدلل عليه الحكم إذ قد يكون إطلاق النار بقصد التعدي فقط أو شل حركة المجني عليه أو مجرد إرهابه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 7 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: الأول أطلق النار على ...................، قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمون جميعا: اشتركوا في جريمة القتل سالفة الذكر واشتركوا أيضا في جريمة الشروع في سرقة القطن. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام. فقرر بذلك، وادعت زوجة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 40 و41 و43 و45 و46 و234/2 و235، 316/2 و32 من قانون العقوبات و1 و6 و26/3 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول والجدول المرافق بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وكل من الثاني والثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وألزمتهم جميعا متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا بطريق النقض... إلخ.