الطعن رقم 412 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-3
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 24/12/1967 بدائرة مركز بلقاس: بددا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها قضائيا لصالح ................... والتي سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلساها لنفسيهما إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارضا، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارضا، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.