⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-3 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تموين
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ تسعير جبرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع، وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعاً عن البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 في المادة التاسعة منه بإطلاق على معاقبة من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر، فقد فرض بذلك على التجار عرض هذه السلع للبيع متى توافرت لهم حيازتها بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين أمر وجود السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها البتة وإلا كانت النتيجة أن يعفوا من العقاب كلما أنكروا وجود السلعة المسعرة أو امتنعوا عن بيعها لمن يقصد في طلبها من المشترين إلا الذين يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر المقرر وهو ما لا يمكن أن يكون الشارع قد قصد إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما أورده الحكم في بيان الواقعة يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، لأن الجريمتين (عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها بالسعر المقرر) وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، وكان الحكم قد قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك قبول هذا الوجه ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفق القانون واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وذلك بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الثاني الذي لم يقدم طعناً لاتصال هذا الوجه الذي بني عليه النقض به، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 6/5/1967 بدائرة قسم مصر الجديدة: (1) عرضا للبيع سلعة مسعرة (قماش زفير) أزيد من السعر المقرر قانونا. (2) امتنعا عن بيع سلعة مسعرة (قماش زفير) بالسعر المقرر قانونا. وطلبت معاقبتهما بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة عن كل تهمة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.