الطعن رقم 407 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-3
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وهي ليست مطالبة في هذا الصدد بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فلا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً ومتفقاً مع حكم العقل والمنطق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 25/9/1968 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة: (المتهم الأول) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (المتهم الثاني) أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و34/أ و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند أ من الجدول رقم 2 الملحق فصدر قراره ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/أ و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالنسبة إلى المتهم الأول - الطاعن - و1 و372 و42 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين (أولا) بمعاقبة المتهم الأول - الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. (ثالثا) مصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.