الطعن رقم 331 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-4-20
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ طب
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من جريمتي القتل والإصابة الخطأ والتماس العذر له وإسقاط الخطأ عنه نظراً لزحمة العمل، ولأنه لا يوجد بالوحدة الطبية سوى إناء واحد يقطر فيه الماء أو يحضر فيه الطرطير مما أوقعه في الغلط، وإلى أن من مات من الأطفال كان في حالة مرضية متقدمة تكفي وحدها للوفاة إلا أن الحقن عجل بوفاتهم مما يقطع رابطة السببية بين الخطأ بفرض ثبوته في حقه وبين الموت الذي حدث، وما ذكره الحكم من ذلك سواء في نفيه الخطأ أو في القول بانقطاع رابطة السببية خطأ في القانون، ذلك بأنه ما دام أن المطعون ضده وهو طبيب مزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر الذي كان يتعين مزجه فقد أخطأ سواء كان قد وقع في هذا الخطأ وحده أو اشترك معه الممرض فيه وبالتالي وجبت مساءلته في الحالين لأن الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه ولأن استيثاق الطبيب من كنه الدواء الذي يناوله المريض أو في ما يطلب منه في مقام بذل العناية في شفائه، وبالتالي فإن التقاعس عن تحريه والتحرز فيه والاحتياط له إهمال يخالف كل قواعد المهنة وتعاليمها وعليه أن يتحمل وزره. كما أن التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية، ولا يصلح ما استندت إليه المحكمة من إرهاق الطبيب بكثرة العمل مبرراً لإعفائه من العقوبة، وإن صلح ظرفاً لتخفيفها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز دمياط محافظة دمياط: (أولا) تسبب خطأ في قتل كل من ......... و.......... و......... و........ و......... و....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قام بإذابة مسحوق البنسلين والاسترتبومسين في محلول الطرطير المقيء بدلا من المياه المقطرة الواجب استعمالها في هذا الغرض ودون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة بفصل إناء الطرطير وتمييزه عن إناء المياه المقطرة حتى لا يحدث خطأ بينهما ثم قام بحقن المجني عليهم بهذا السائل السام فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ووقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه أصول مهنته. (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة كل من ........... و.......... و......... و........... و........ و........ و......... و......... و............ و.......... و.......... و........... و....... و......... و......... و......... و............ و.......... و.......... و.......... و........ و......... و.......... و........ و............ و.......... و.......... و.......... و........ و......... و.......... و.......... و............ و.......... و.......... و.......... و........ و......... و.......... و........... و............ و........، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قام بإذابة مسحوق البنسلين والاستربتوميسين في محلول الطرطير المقيء بدلا من المياه المقطرة الواجب استعمالها في هذا الغرض دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة بفصل إناء الطرطير وتمييزه عن إناء المياه المقطرة حتى لا يحدث خطأ بينهما ثم قام بحقن المجني عليهم بهذا السائل السام فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ووقعت منه الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما يفرضه عليه أصول مهنته. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 2، 3، 244/1، 2 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة دمياط الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.