الطعن رقم 324 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-5-11
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز الشارع بمقتضى القانونين رقمي 630 لسنة 1956 و43 لسنة 1965 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذي يقوم بالتحقيق في هذه الحالة إنما يجريه باسمه هو لا باسم من ندبه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره عند إصداره الإذن بالتفتيش بقوله، إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة أول ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمادتين 304، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية وتطبيق المادة 30 من ذات القانون ببراءة المتهم ما اسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة والشفرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.