⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-12 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية وهي بصدد نظر المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي - لم تفطن إلى أن الحكم - الصادر في 28 مايو سنة 1968 - قد فصل بالنسبة إلى الطاعن في الاستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية وأنه قد تحدد بصدوره مركز الطاعن نهائياً، فأعادت نظر استئنافه من جديد بغير أن يكون الطاعن- على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - ممثلاً في الدعوى ومعلناً بها أصلاً وقضت بزيادة قيمة التعويض المحكوم به بالحكم الاستئنافي الغيابي، على الرغم مما هو مقرر قانوناً من عدم جواز أن يضار المعارض بأي حال بناء على المعارضة المرفوعة منه، وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عملاً بالمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان ومخطئاً في القانون بما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وتأييد الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في 28 مايو سنة 1968 بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ... ... بأنه في يوم 11 مارس سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: 1- تسبب خطأ في موت ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وانحرف بها يسارا فصعد على الجزيرة الوسطى للطريق وصدم المجني عليها التي كانت تقف انتظارا لسماح إشارة المرور بالسير مما نشأ عنه إحداث إصابتها المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها 2- تسبب خطأ في جرح .................. و................... و................... بالكيفية الموضحة عاليه ونشأ عن ذلك إحداث إصابات المجني عليهم المثبتة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادتين 238 /1 و244/2 - 3 من قانون العقوبات. وادعت ................... مدنيا قبل المتهم والطاعن بصفته وطلبت إلزامهما بمبلغ 2000ج على سبيل التعويض. ومحكمة الأزبكية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمتين وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) بأن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه ومصاريف الدعوى المدنية. استأنف كل من المتهم والمدعية بالحق المدني والمسئول عنه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني مصاريف الدعوى استئنافيا. عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبول الاستئنافات شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية برفضه وتأييد الحكم. وفي موضوع الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 570ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين. فطعن الأستاذ النائب بإدارة قضايا الحكومة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.