الطعن رقم 319 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-4-12
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ براءة اختراع
⚖️ تقليد الرسوم والنماذج الصناعية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عالج القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية وبينت نصوصه ماهية كل منهما. ولما كانت واقعة الدعوى هي تقليد براءة الاختراع وليست تقليد نموذج صناعي مسجل، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعي مسجل يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما، ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة. وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في القول بعدم توافر ركن التقليد على رأي مدير إدارة الفحص الفني للاختراع من عدم وجود تشابه أو تطابق بين الاختراع الممنوح براءته للمجني عليه وجهاز المطعون ضده دون أن يعني الحكم بوصف كل منهما وبيان أوجه التشابه بينهما من حيث العناصر الجوهرية إثباتاً ونفياً يكون مشوباً بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية متهما إياه بأنه في أكتوبر سنة 1963 قلد موضوع اختراع منح عنه براءة وعرض للبيع منتجات مقلدة. وطلبت عقابه بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.