⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 317 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-5 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ خبز
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للقاضي بمقتضى القانون الحق في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى دون التقيد بدليل معين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مرجع الأمر في تحري وصف الخبز هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط ولا يوجب القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقة خاصة لذلك مثل الاستعانة بالمقاييس الطولية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دامت أنها لم تخرج في ذلك عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 5/10/1966 بدائرة قسم باب الشعرية: أنتجا خبزا شاميا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 31 و38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقوانين أرقام 109 لسنة 1959 و220 لسنة 1963 و282 لسنة 1965 والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 4/9/1968 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وبتغريمه مائة جنيه والمصادرة وبتغريم المتهم الثاني مائة جنيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.