⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تغيير سبب الدعوى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ما هو ثابت بالأوراق من أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجني عليه, فإن المحكمة تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة ... ... ... بأنه في يوم 3/3/1955 بدائرة بندر ملوي: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ................... وإصابة كل من ................... و................... و................... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة نقل بسرعة دون أن يلتزم بها الجانب الأيمن للطريق ودون أن يضيء مصابيحها الأمامية, فضلا عن عدم صلاحيتها للاستعمال فصدم بها سيارة أجرة كان بها المجني عليهم فأحدثت بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياة الأول منهم. وطلبت عقابه بالمادتين 244، 238 من قانون العقوبات. وادعى ................... و................... (والدا المجني عليه القتيل مدنيا قبل المتهم و................... المسئول عن الحقوق المدنية) بمبلغ 3000 جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى ................... مدنيا قبلهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وبالجلسة قرر الحاضر عن المدعيين بالحق المدني بوفاة ................... فقررت المحكمة التأجيل لإدخال ورثته وهم ................... و................... و................... و................... و................... و................... و................... ثم أدخل المسئول عن الحق المدني شركة التأمين وطلب إلزامها بما قد يحكم به عليه. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام (أولا) بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ (ثانيا) بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني ................... و................... و................... و................... و................... و................... و................... و................... ورثة المرحوم ................... مبلغ 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) ومصروفات دعواهم المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ................... متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ................... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (رابعا) بعدم قبول دعوى الضمان الموجهة من ................... إلى شركة التأمينات التجارية المصرية وألزمت رافعها المصروفات. فاستأنف المسئول عن الحق المدني هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنيتين وفي موضوع الدعويين. (أولا) بإلزام المستأنفين بأن يدفعوا للمستأنف عليهم المدعين بالحق المدني ورثة ................... ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) بعدم قبول دعوى الضمان المرفوعة من المستأنفين قبل شركة التأمينات التجارية المصرية وألزمت رافعها المصروفات (ثالثا) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على المستأنفين من ................... وإلزام رافعها المصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.