⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 262 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-19 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً. فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيان وإثبات وقوع جريمة التبديد المسندة إلى الطاعن على القول: "وحيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بالقيد والوصف المعروضين وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام. وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من التحقيقات فمن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى أقوال المجني عليه شاهد الواقعة أو الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم يكون مشوباً يعيب القصور في التسبيب والبطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/3/1967 بدائرة قسم الوايلي: بدد الثلاجة الكهربائية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لإصلاحها فأختلسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش إضرارا بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.