⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم وانعدامه
⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بأذنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام. ولا يجوز التقرير بالطعن من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن. ولما كان المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به ثم قدم يوم الجلسة توكيلاً لاحقاً في التاريخ لتاريخ التقرير به، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة مصر الجديدة ضد الطاعن متهما إياه بأنه أصدر له شيكات دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب بالبنك المسحوب عليه. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزام المتهم المصاريف المدنية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.