الطعن رقم 252 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-23
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ ارتباط
⚖️ امن الدولة
⚖️ سلاح
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام والقرارات
⚖️ قتل عمد
⚖️ محاكم امن الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت الجريمتان الثانية والثالثة اللتان حوكم الطاعن من أجلهما - وهما حيازة سلاح ناري وحيازة ذخيرة مما تستعمل فيه، بغير ترخيص - من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلاً بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية، كما يمتد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى - وهي القتل عمداً - تبعاً، بموجب هذا الأمر كذلك، لقيام الارتباط بينهما وبين الجريمتين الأولين وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه، يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: (أولا) قتل ................... عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا من مسدسه قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من جناية القتل المذكورة تسهيل جنحة سرقة نقود وحلي المجني عليها من سكنها الأمر المطنبق على المادة 317 عقوبات. (ثانيا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا طبنجة عيار 765 ملليمتر. (ثالثا) حاز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري المذكور دون أن يكون مرخصا له بحيازته. وبتاريخ 11 فبراير سنة 1969 أمر رئيس نيابة وسط القاهرة بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة (أمن الدولة العليا) قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات و3 و1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمادة 32/2 من قانون العقوبات بإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهم شنقا ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والسكين المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.