⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 250 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ استجواب
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاستجواب
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ تشكيلها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف. وتنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين. ومؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين. ولما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف القاهرة، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه فليس له أن ينعي عليها من بعد أنها استجوبته، هذا إلى أن حقه في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامي الطاعن بدون اعتراض منه عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. ومتى اقتنع القاضي من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التي ارتسمت في وجدانه للواقعة وخلص إلى ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون في حل من الأخذ بدليل النفي ولو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة، أما ما جاء في القانون من حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب حيث عينت الأدلة ووضعت لها الأحكام وألزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على الاستدلالات التي أجراها الضابط متى اطمأنت إليها وأطرحت أقوال شاهدي النفي ولم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع في شأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا جناح على المحكمة إن هي أمرت باستدعاء الضابط الشاهد واستوضحته فيما رأت لزوماً لاستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم في حضور الطاعن ومحاميه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تحقق الدفاع غير المنتج في الدعوى أو أغفلت الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافا والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن استعمل سلاحه الأميري بل أقتصر على أنه قتل المجني عليها بطبنجة أعدها لذلك وعندما أورد اعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجني عليها العيار من مسدسه الأميري المسلم إليه ثم أخذ بما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن في شأن مقارفته للقتل وأطرح ما عداه في شأن السلاح المستعمل، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض في التسبيب في هذا الشأن لا يكون لها محل.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه. ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان اعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده في الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضي التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن، ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها دون أن تتقيد في هذا الشأن بدليل بعينه وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/3/1967 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: قتل ........... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك مسدسا ثم توجه إليها في مسكنها وضربها على مؤخر رأسها بآلة راضة ثم أطلق عليها عيارا ناريا من المسدس الذي كان يحمله وأعده لذلك قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية تسهيل ارتكاب جنحة سرقة وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المجوهرات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها من مسكنها وهي الجنحة المنصوص عيها في المادة 317/1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للوصف والقيد والمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك. وادعى ........... بصفته وصيا على أولاد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ 30/10/1969 قررت محكمة جنايات القاهرة بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية وحددت للنطق بالحكم جلسة 22/12/1969 وفي هذه الجلسة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 230 و231 و224/3 و30 من قانون العقوبات (أولا) بإعدام ......... (ثانيا) إلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثا) مصادرة السلاح والطلقات التي ضبطت مع المحكوم عليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.