⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-10 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، ونصت المادة 102 (هـ) من هذا القانون على أنه: "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 (أ) لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً. ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص إلى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم في يومي 13 و14 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: (أولا) أحرزوا مادة مفرقعة "بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك (ثانيا) استخرجوا أحجارا من جوار المحاجر بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و3 و6 و43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر وقرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابيا للأول وحضوريا للباقين عملا بالمواد 102/1 و30 و55/1 و56/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل ستة أشهر وبمصادرة المواد المفرقعة والأدوات المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للتهمة الأولى وببراءتهم من التهمة الثانية المسندة إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.