⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-12 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبات من نوع خاص
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 2/48، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - هي نوع من التدابير الوقائية وهي عقوبة حقيقة رتبها القانون لصنف خاص من الجناة وإن لم ترد في قانون العقوبات، بيد أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 سبتمبر سنة 1967 بدائرة بندر بني سويف: عد مشتبها فيه لوجود أسباب مقبولة تدعو إلى الاعتقاد على اعتياده ارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات. وطلبت عقابه بالمواد 5 و1/6 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. كما اتهمته في دعوى أخرى بأنه في يوم 28 سبتمبر سنة 1967 بدائرة بندر بني سويف: سبق الحكم عليه واتهامه بأسباب جدية أكثر من مرة في جرائم الاتجار في المواد المخدرة. وطلبت عقابه بالمادة 2/48 - 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966. ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 3/304 من قانون الإجراءات الجنائية في الدعويين بمنع المتهم من الإقامة في دائرة محافظة بني سويف لمدة سنة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.