⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-12-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اصدار قراراته وتسبيبها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية, وعضوية محمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين, وطة الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 في شأن التعليم الابتدائي - الذي حدثت الواقعة في ظله - تنص على أن "العقوبات البدنية ممنوعة" ومن ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً وتسأل عن نتائجه. وإذ كان ما تقدم وكانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الاعتداء وأصاب عين المجني عليه وتخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة، هي فقد إبصار العين، فإن ركن العمد يكون متوفراً. ذلك أنه من المقرر أن الخطأ في شخص المجني لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد، لأنه إنما قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه، لما كان ما تقدم، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذي تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، ويكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 2 سنة 1968 الجمرك المقيدة بالجدول الكلي برقم 251 سنة 1968 بأنها في يوم 18/11/1967 بدائرة قسم الجمرك: أحدثت عمدا بـ............ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليمنى. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إحالتها على محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر حضوريا باعتبار الواقعة جنحة إصابة خطأ منطبقة على المادة 244 من قانون العقوبات وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.