⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم في مدوناته، لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، وكان مجرد الانحراف من جهة إلى جهة أخرى بالسيارة ووجود آثار فراملها لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرر ذلك - وهو ما لم يوضحه الحكم - فضلاً عن أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه خلت من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز إمبابة: (أولا) تسبب بخطئه في وفاة ............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته قوانين المرور وآدابه بأن قاد سيارة بلا حذر أو حيطة فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت معاقبته بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و85، 88، 90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعت ........... - والدة المجني عليها - مدنيا بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قبل المتهم وشركة النصر العامة للمقاولات بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16/1/1969 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة وبإلزام المتهم والشركة المسئولة عن الحق المدني بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف وخمسمائة جنيه ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. (ثانيا) بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه بأن يدفع والشركة المسئولة بالحق المدني بالتضامن مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض للمدعية بالحق المدني والمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. فطعن وكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.