⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع، بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق عام "وكانت الطاعنة" النيابة العامة" تسلم بأسباب الطعن أن أوراق الدعوى اشتملت على أن البناء أقيم على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام طبقاً لما شهد به مهندس التنظيم بمحضر جلسة المحاكمة فإنه يفترض أن المرافق العامة التي فرض القانون على المقسم إنشاءها، موجودة فعلاً، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، تعليقاً على المادة سالفة الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة الإزالة يكون سليماً في النتيجة التي خلص إليها وأصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 28 أبريل سنة 1968 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية. (أولا) أنشأت تقسيما قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم (ثانيا) أقامت بناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم (ثالثا) أقامت بناء على أرض مقسمة قبل تزويدها بالمرافق العامة (رابعا) أقامت بناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابها بالمواد 1/2 و10 و13 و14 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و2 و3 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص والهدم عما أسند إليها. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا. بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الهدم وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.