⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اصدار قراراته وتسبيبها
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً في هذه المادة ومنها الجنايات، وإن يفتشه في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها. وتقدير هذه الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه اقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث لتوافر الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها، إذ لو توافرت يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى قيام حالة التلبس. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذي حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليها مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه. ومن سلطتها التقديرية أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 10 سبتمبر سنة 1968 بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد الموضحة بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق: (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما اسند إليه (ثالثا) بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.