الطعن رقم 234 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-4-13
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تعويض
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ دخان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رسوم جمركية
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى جنائية - قيود حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه: "يحكم بتعويض قدره عشرون جنيها عن كل كيلوجرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته، ويجوز مضاعفة التعويض في حالة العود" وهو ما يقتضي من المحكمة عن قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مطابقة التعويض لأحكام القانون وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه". والبين منها أن الشارع يشترط أن يكون الطلب ثابتاً بالكتابة التي لا تستلزم شكلاً معيناً سوى صدورها من الشخص المختص وهو وزير الخزانة أو من ينيبه لذلك، كما أن الشارع لم يرسم طريقاً لتقديم الطلب. فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن مدير جمرك بورسعيد قد أصدر هذا الطلب المكتوب باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية، وكان مدير جمرك بورسعيد يملك إصدار هذا الطلب بناء على القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1965 الذي فوضه في ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صدور الطلب كما عبرت عنه المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964 عن الجريمة ذاتها التي اسندت إليه، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وللظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم الابتدائي قد أشار إلى مواد الاتهام ومن بينها المادتان 2، 3 من القانون رقم 92 لسنة 1964، وكانت المادة الأولى منها قد اقتصرت على بيان أركان الجريمة ونصت الثانية على وجوب العقاب عليها وانتهى الحكم إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، وكانت إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل فيما تشمله مادة العقاب فإن ذلك يكفي بياناً لمواد القانون التي دان الطاعن بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة أن تجزئ أي دليل يطرح عليها ولو كان اعترافاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يجوز للطاعن أن ينعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب أو تحقيقها دفاعاً لم يطرحه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما في يوم 8 يوليو سنة 1965 بدائرة قسم أول المنصورة: حازا أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 و1 و2 و4 و5 و10 و12 من القرار قم 91 لسنة 1933 و3 من القانون رقم 87 سنة 1948 و2/2، 3، 4 و3/2 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة أول المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للأول وحضوريا للثاني عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له وبتغريم المتهم الثاني مائة جنيه وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 146ج و400م والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.