⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-5-11 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سب
⚖️ قذف
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ سلطتها عند الحكم
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحري معنى اللفظ من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يتحدد الطعن بصفة رافعه. ولما كان الثابت أن الطعن مرفوع من النيابة العامة دون غيرها من الخصوم، فإن الحكم فيه يكون قاصراً على الدعوى الجنائية وحدها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة المنتزه الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم 3 من أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم المنتزه: ارتكب ما هو مدون بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمادتين 306/1، 308 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) ببراءة المتهم مما اسند إليه بلا مصروفات جنائية. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المتهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بقبول استئناف النيابة للدعوى الجنائية شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. (ثانيا) بقبول استئناف المتهم بالنسبة للدعوى المدنية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية قبل المتهم وألزمت رافعها المصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.