الطعن رقم 223 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-4-6
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
مستشار الاحالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173، 176، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وفي الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التي بني عليها. والحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هي الرغبة في إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق مستشار الإحالة بل ومن واجبه وهو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر أمراً مسبباً بما يراه في كفاية الأدلة أو عدم كفايتها والمقصود من كفاية الأدلة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر في سلامة القرار المطعون فيه ما تنعيه عليه الطاعنة "النيابة العامة" من ترديه في الخطأ في خصوص ما تعرض إليه في شأن مشروعية ما اتخذ ضد المطعون ضده من إجراء، إذ أن هذا التقرير القانوني - وبفرض قيام الخطأ فيه - لا يمس منطق القرار أو النتيجة التي خلص إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى مع مصادرة المخدر. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.