الطعن رقم 227 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-6-27
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الاجارة - بيع العين المؤجرة
⚖️ انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - اتحاد الذمة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ ضم دعوى لاخرى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم دعوى لأخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختصام الغير فى الدعوى لا يتم ـ على ما تقضى به المادة 143 مرافعات ـ إلا باتباع الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور . و من ثم فان تعديل المطعون عليه لطلباته فى دعواه على النحو الوارد فى مذكرته وإعلانه هذه المذكرة إلى اخوى الطاعن ـ المختصمين فى دعوى منضمة ـ لا يتحقق به قانونا اختصامهما فى دعوى المطعون عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اتحاد الذمة يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه، فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين. ومن ثم فإن اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضي بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات، لأنه بذلك تجتمع في المشتري بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر. أما إذا كان شراء المطعون عليه (المستأجر من الباطن) وأخوته من المالكة الأصلية للعين المؤجرة منها للطاعن (المستأجر الأصلي) قد ترتب عليه حلولهم محل المالكة الأصلية في الإجارة الصادرة منها إلى الطاعن، دون حلولهم محل الطاعن في الإجارة الصادرة منه إلى المطعون عليه، فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهي بها الإجارة الصادرة من الطاعن للمطعون عليه لأنه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتي المستأجر والمؤجر في هذه الإجارة بذاتها في شخص المشتري. ومن أجل ذلك تبقى هذه الإجارة قائمة ولو كانت ملكية العين المؤجرة قد انتقلت إلى المستأجر من الباطن، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون المستأجر هو المالك. وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر عقد الإيجار من الباطن قد انفسخ بالنسبة إلى ثلث العين المؤجرة استناداً إلى قيام حالة اتحاد الذمة بشراء المطعون عليه ثلث العين المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون.