⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ بطلان
⚖️ تقادم
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ نظام عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والتي من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع في كلتا درجتي التقاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون قاصر البيان، معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/8/1961 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: بدد المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ................... والذي كان قد سلم إليه على وجه الوكالة فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصروفات جنائية. فعارض، وقضي في معارضته بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بإلغاء الحكم الغيابي وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر معارضة الطاعن من جديد. ومحكمة المنشية قضت باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 8 مايو سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) في موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية بلا مصاريف جنائية (ثالثا) وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعي تاركا دعواه مع إلزامه بالمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.