⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اعلان
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قذف
⚖️ القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى الجنائية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوي مدنية - تحريكها
⚖️ دعوى جنائية - قيود حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الطاعن قد جادل في أسباب طعنه في تاريخ علمه بجريمة القذف وأرجعه إلى يوم 26 من نوفمبر سنة 1967، إلا أنه سلم بأن المطعون ضده "المتهم" لم يعلن بالدعوى إلا بتاريخ 29 من فبراير سنة 1968 أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها، وإذ كان ما تقدم، وكان الشارع قد جعل من مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل، لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها، حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد، سلاحاً للتهديد أو الابتزاز أو النكاية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تنعقد الخصومة في الدعوى الجنائية التي يرفعها المدعي بالحقوق المدنية مباشرة إلا عن طريق تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحا.ً
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية في جريمة القذف يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية، لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة - ولو بدون شكوى سابقة - في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون، لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما أورده الحكم المطعون فيه كدعامة لقضائه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية من أن المحامي رافع الدعوى المباشرة لم يكن موكلاً من الطاعن "المدعي بالحق المدني" توكيلاً خاصاً في رفع الدعوى، لا يعدو أن يكون تزيداً خاطئاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ولم تكن المحكمة في حاجة إليه متى أقامت قضاءها على سبب صحيح مستمد من انقضاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة المنشية الجزئية ضد ............. (المطعون ضده) متهما إياه بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم المنشية: قذف في حق الطالب بأن وجه إليه العبارات المبينة بالبلاغات المقدمة منه إلى نيابة الأحوال الشخصية في القضية رقم 74 سنة 1967 كلي والتي تتضمن الطعن في شرفه والخدش لسمعته والتي لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه وطلب عقابه بالمواد 171 و302 و303 و308 من قانون العقوبات. وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمواد 171 و302 و303/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وبمصاريف الدعوى المدنية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم 20ج وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني مصاريف دعواه المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعاب محاماة. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.