⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جناية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات الخاصة المبينة في القانون بيان حصر - سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً - وأن يكون قد تسلم المال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل في اختصاصه الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين أو اللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجناة الثلاثة الأول قد استلموا المال المختلس - الذرة الصفراء - بسبب وظيفتهم وبصفتهم موظفين في المشروع " الجمعية التعاونية " وذلك بناء على التفويض الصادر لأولهم من مجلس إدارة الجمعية باستلام كمية الذرة - وهو ما لم يجادلوا فيه بأسباب الطعن - فإنه يتحقق بتسليمهم لها بسبب الوظيفة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات كما هي معرفة به في القانون, ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دفع الثمن من ماله - بفرض صحة زعمه - ما دام أنه أبرم عقد الشراء لا بصفته أصيلاً وإنما نائباً عن الجمعية التعاونية المجني عليها, مما يترتب عليه أن تنصرف أثار عقد البيع بما فيه نقل ملكية المبيع لها, أما أمر الثمن فإنه يسوى فيما بعد بين دافعه والمشتري الأصيل طبقاً لطبيعة العلاقة بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعنين الثلاثة الأول بالرأفة وقضي بمعاقبة كل منهم بالحبس ولم يؤقت مدة العزل المقضي بها عليهم إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات, فإنه يتعين على هذه المحكمة " محكمة النقض " أن تصحح هذا الخطأ وأن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى, فإن الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء المختلسة, وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات, ولا يعدو ما يثيره الطاعن الرابع أن يكون جدلاً موضوعياً حول الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة, هذا إلى أنه لا جدوى له من تعييب الحكم بإسناده له علمه بالظرف المشدد الذي أحاط بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء التي أخفاها, ما دام أنه آخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من هذا الظرف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 24 يونيه سنة 1963 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: الأول والثاني والثالث بصفتهم الأول والثاني أعضاء مجلس إدارة بالجمعية التعاونية الزراعية باليوم والثالث مستخدم بها اختلسوا كمية الأذرة المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للجمعية التعاونية سالفة الذكر التي كانت قد سلمت إليهم بسبب وظائفهم (الرابع) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث في اختلاس كمية الأذرة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على اختلاسهم وساعدهم في الاستيلاء عليها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (الخامس) أخفى كمية الأذرة سالفة الذكر المتحصلة من جناية مع علمه بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 113 مكررا فقرة أولى و118 من قانون العقوبات للثلاثة الأول و44 مكررا من ذات القانون للخامس مع تطبيق المادة 17 منه (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزلهم من وظائفهم وبتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه (ثانيا) بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس مع الشغل سنة واحدة (ثالثا) ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه. فطعن وكيل المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.