⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-5 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ولما كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته قد حدثت نتيجة اعتداء الطاعن عليه بالركل بالقدم واستظهر قول المجني عليه وشهود الإثبات بما يتفق وصحة هذا الإسناد ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن هذه الإصابة وجواز أن تكون قد حدثت إصابة أخرى بمنطقة الخصيتين دون أن تترك أثراً يدل عليها وتسبب عنها الألم الذي كان يشكو منه المجني عليه أو أن يكون ذلك الألم نتيجة تأثير عصبي من نفس الإصابة التي وقعت على جدار البطن والتي أدت إلى حصول تمزق الأمعاء، فإن في ذلك جميعاً ما يكفي لدحض دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني ويكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة مادامت قد أوردت في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت منه أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه، وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/7/1967 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: ضرب ................... عمدا بأن ركله بقدمه في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.