الطعن رقم 205 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-4-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شروع
⚖️ فعل فاضح علنى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ هتك عرض
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب. وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، وكان الثابت في الحكم أن المطعون ضده الأول قد استدرج الغلام المجني عليه إلى منزل المطعون ضده الثاني وأنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما، وعندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو (بنطلونه) - وأقبل المطعون ضده الثاني الذي كان متوارياً في حجرة أخرى يرقب ما يحدث وأمسك بالمجني عليه وقبله في وجهه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث في مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال وهل كان من شأنها أن تؤدي بهما حالاً ومباشرة إلى تحقيق قصدهما من العبث بعرض المجني عليه، يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 3/2/1968 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: شرعا في هتك عرض ................... بالقوة حالة كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة وكون أولهما من المسئولين عن تربيته (مدرس) بأن استدرجه إلى منزل المتهم الثاني وجذب سرواله عنوة محاولا خلعه وأمسك به المتهم الثاني وقبله وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقاومة المجني عليه واستغاثته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و267/2 و268/1 - 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.