⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-4-5 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ قرائن - قرائن قانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 27/4/1965 بدائرة قسم مصر القديمة: أبلغ كذبا مع سوء القصد الحكام القضائيين والإداريين ضدهما بأن نسب إليهما أمورا لو صحت لأوجبت عقابهما، وطلبا عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع لهما مبلغ 102ج مناصفة بينهما وذلك على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيها مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة وجنيها مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفه المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، وألزمت المدعيين بالحق المدني المصروفات عن الدرجتين. فطعن وكيل المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.