الطعن رقم 202 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-4-5
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحاً، أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه، ويخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره، ومن ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه، طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالا سببياً مباشراً، ومن ثم تكون دعواه المباشرة قبل المتهم مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، وبقبول الدعوى المباشرة وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بمعاقبة الطاعن وإلزامه بالتعويض، مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه، وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي التقاضي، أما وهي لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية، ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 10/7/1968 بدائرة قسم الأزبكية: أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. وأمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - لانعدام صفة المدعي بالحق المدني في تحريكهما - ثم قضت حضوريا بقبول الدفع وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وبعد أن تمسك الحاضر عن المتهم بالدفع المبدى منه أمام محكمة أول درجة - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيها وألزمته أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.