⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-16 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ رشوة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نصوص المواد 103, 104، 105 من قانون العقوبات, أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على امتناع الموظف عن أداء عمل معين أو للإخلال بواجبات وظيفته, انطبقت المادة 104 عقوبات, يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو أن يكون العطاء لاحقاً عليه, ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق, إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجب الوظيفة, أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال, ثم طالب بمكافأته, انطبقت المادة 105 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى استخلص منها ومن مؤدى أقوال شهود الإثبات - وهو ما لا يجادل الطاعن في صحة معينة من الأوراق, وفي حدود سلطته الموضوعية - أن الطاعن إذ توجه إلى منزل المجني عليه ولم يجده وقبض من زوجته مبلغ جنيه بزعم أنها غرامة محكوم عليه بها, طب إليها التنبيه على زوجها بضرورة مقابلته في منزله بعد أن ترك له ورقة بها عنوان المنزل, وأن تفهمه "يعمل حسابه لهذه المقابلة" وأنه إذ قابله بالمنزل أوقفه على حقيقة الأمر من أنه قد حرر ضده محضر مخالفة مباني, وأبدى له مساعدته بإثبات بيانات لصالحه في هذا المحضر, وبعد أن قام بذلك طلب إليه انتظاره في الخارج ثم لحق به واستولى منه على مبلغ الرشوة, واستخلص الحكم من ذلك كله أن الطاعن قد طلب لنفسه عطاء للإخلال بواجبات وظيفته فإن الواقعة على هذا النحو تكون منطبقة على نص المادة 104 من قانون العقوبات التي دين بها, ولا يؤثر على ذلك أن يكون العطاء لاحقاً, ما دام أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة كانت قائمة منذ البداية, وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن, ومن ثم فلا جدوى له من بعد في شأن ما يثيره من عدم توافر هذه الجريمة بالنسبة للواقعة الأولى الخاصة باستيلائه على مبلغ جنيه من زوجة المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين لم يقبضا على الطاعن ويقومان بتفتيشه إلا بعد أن رأياه رؤية عين حال أخذ مبلغ الرشوة من صاحب المصلحة, فإن الجريمة تكون في حالة تلبس مما يخول الضابطين حق القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في صدد بطلان إذن النيابة بالتفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 9 يوليه 1966 و13 يوليه سنة 1966 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: بصفته موظفا عموميا (مساعد بشرطة المرافق, طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن تقاضى من ................... مبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل إثبات بيانات على خلاف الحقيقة في محضر سؤاله له في مخالفة مباني بغية تخفيف الغرامة التي سيقضى بها عليه. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 103/2 و104/1 و111 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.