⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-3-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ هتك عرض
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت من ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علناً فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك، إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير، وهو ما لم يقم به، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد استند في تقرير سن المجني عليه إلى إفادة المدرسة الملحق به والتي تضمنت تاريخ ومحل ميلاده ورقم قيده، الأمر الذي يدل على أن هذه البيانات قد استقيت من دليل رسمي مودع بملف المجني عليه بالمدرسة، وكان الطاعن لم ينازع في صحة تلك البيانات فإن النعي على الحكم إغفاله الأخذ بالتقدير الوارد بالتقرير الطبي يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث، وأطرح ما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة، مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفي بذاته حصول احتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/7/1968 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: هتك عرض ....... بغير قوة أو تهديد حالة كونه لم يبلغ السابعة من عمره بأن فسق به. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269/1 - 2 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.