الطعن رقم 226 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-1-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى ضريبة القانون العام إذ نص فى الفقرة الثامنة من المادة 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لاتسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها فى حين أنه عندما تحدث فى المادة 72 عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على المهن التى عينها أو التى أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه . ولما كان الثابت أن مهنة المخرج السينمائى لم ترد ضمن المهن التى عددتها المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و لم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية و كان لا محل لقياسها على مهنة الخبير إذ أن الشارع قد بلفظ الخبير الوارد فى المادة 72 المشار إليها مدلولا خاصا هو التعمق والتخصص فى فن معين و اتخاذ الخبرة فيه مهنة ، لما كان ذلك ، و كان التعديل الذى أدخلة المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1951 و هو تشريع مستحدث يسرى من أول يناير 1951 ولا يحكم واقعة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون .